قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز ; لأنه إن عجز رجع إلى السيد معيبا ; لأن تزويج العبد عيب ، قال : وقال لي تزوج المكاتب امرأة بغير إذن سيده رجاء الفضل ، أترى النكاح جائزا ؟ : لا يتزوج المكاتب إلا بإذن سيده مالك عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن شهاب وغير واحد من أهل العلم من التابعين أنه لا بأس أن يتسرر المملوك في ماله وإن لم يذكر ذلك السيد . ويحيى بن سعيد