قلت : أرأيت إن قال : فلا خيار لها ، كذلك قال تزوجت مجبوبا أو خصيا وهي تعلم ؟ قال : قال مالك : إذا تزوجت خصيا وهي لا تعلم فلها الخيار إذا علمت ، فقول مالك إنها إذا علمت فلا خيار لها قال : ولم أسمع من مالك فيه شيئا قال : ولم أسمع من مالك في العنين إذا تزوجها وهي تعلم أنه عنين شيئا ولكن هذا رأيي إن كانت علمت أنه عنين لا يقدر على الجماع رأسا وأخبرها بذلك فتزوجها على ذلك على أنه لا يطأ فلا خيار لها . مالك