[ ص: 147 ] قلت : أرأيت قال : إذا دخل بها كان لها صداق مثلها ، وهو بمنزلة الجنين في بطن أمه أو البعير الشارد أو الثمرة التي لم يبد صلاحها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها ولم يثبتا عليه قلت : لو أن رجلا من المسلمين تزوج امرأة على خمر ، فدخل بها أو لم يدخل بها أو تطاول زمانه معها حتى ولدت له أولادا ، أتجيز هذا النكاح وتجعل للمرأة صداق مثلها أم لا تجيزه ؟ قال : قال أرأيت إن تزوجها على ما تلد غنمه ؟ في مالك إنه إن دخل بها كان لها صداق مثلها وإن لم يدخل بها فسخ نكاحها فأرى ما تلد غنمه بمنزلة الثمرة المرأة تتزوج على الجنين