قلت : فإن ؟ كانت بكرا فقالت قد رضيت وقال الولي لا أرضى - والفرض أقل من صداق مثلها -
قال : الرضا إلى الولي وليس إليها ; لأن أمرها ليس يجوز في نفسها .
قال ابن القاسم : ولو كان الذي فرض الزوج لها هو صداق مثلها فقالت : قد رضيت وقال الولي لا أرضى كان القول قولها ولم يكن للولي ههنا قول ، ومما يدلك على ذلك أن الرجل إذا نكح على تفويض ففوض للمرأة صداق مثلها لزم ذلك المرأة ، والولي ولم يكن للمرأة ولا للولي أن يأبيا ذلك .