الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      صداق الأمة والمرتدة والغارة قلت : أرأيت العبد يتزوج الأمة بإذن سيدها ، ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها وقد فرض لها الزوج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا أعتقها بعد البناء فمهرها للأمة مثل مالها إلا أن [ ص: 161 ] يشترطه السيد فيكون له ، وإن أعتقها قبل البناء بها فهو كذلك أيضا ، إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء ، وإن كان السيد قد كان قد أخذ من مهرها شيئا رده ; لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك قال : وقال مالك : ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء ; لأنه فسخ النكاح ، فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده قال مالك : وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أو لم يبن بها ، بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد أنه قال في العبد يتزوج الأمة فيسمي لها صداقا ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه ، ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أنه قال : إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية