صداق الأمة والمرتدة والغارة قلت : أرأيت ؟ العبد يتزوج الأمة بإذن سيدها ، ثم يعتقها سيدها قبل أن يبني بها وقد فرض لها الزوج
قال : قال : إذا أعتقها بعد البناء فمهرها للأمة مثل مالها إلا أن [ ص: 161 ] يشترطه السيد فيكون له ، وإن أعتقها قبل البناء بها فهو كذلك أيضا ، إلا أن تختار نفسها فلا يكون لها من الصداق شيء ، وإن كان السيد قد كان قد أخذ من مهرها شيئا رده ; لأن فسخ النكاح جاء من قبل السيد حين أعتقها فلا شيء للسيد مما قبض من الصداق إذا اختارت هي الفرقة وعلى السيد أن يرده وهذا قول مالك قال : وقال مالك : ولو تزوجها حر فباعها منه سيدها قبل أن يدخل بها لم يكن للسيد الذي باعها من الصداق شيء ; لأنه فسخ النكاح ، فأرى إن كان قد قبض من صداقها شيئا رده قال مالك : وإن كان باعها من غير زوجها فمهرها لسيدها بنى بها زوجها أو لم يبن بها ، بمنزلة مالها إلا أن يشترطه المبتاع . مالك
عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال في العبد يتزوج الأمة فيسمي لها صداقا ثم يدخل عليها ويمسها ثم تعتق فتختار نفسها فلها ما بقي من صداقها عليه ، يحيى بن سعيد عن ابن وهب عن يونس أنه قال : إن كان دخل بها فليس لها المتاع ولها صداقها كاملا . ابن شهاب