قلت : أرأيت إن وهب رجل ابنته لرجل وهي صغيرة أتجعله نكاحا في قول مالك ؟
قال : قال مالك : الهبة لا تحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت هبته إياها ليس على نكاح إنما وهبها له ليحضنها أو ليكفلها فلا أرى بذلك بأسا ، قال مالك : ولا أرى لأمها في ذلك قولا إذا كان إنما فعل ذلك على وجه النظر ، مثل الرجل الفقير المحتاج


