قلت : أرأيت إذا تزوجها على ما لا يحل مثل البعير الشارد ونحوه فطلقها قبل البناء بها أيقع الطلاق عليها  في قول  مالك  ؟ 
قال : قال  مالك    : إذا أدرك قبل أن يدخل بها فسخ النكاح ، قال ابن القاسم    : وأرى أن يقع الطلاق عليها دخل أو لم يدخل ; لأنه نكاح قد اختلف فيه الناس . 
قال سحنون  وهذا قد بينته في الكتاب الأول ، إن  [ ص: 169 ] كل نكاح يفسخ بالغلبة فهو فسخ بغير طلاق فلا ميراث فيه . 
قلت : فإن طلقها قبل البناء بها أتكون عليه المتعة  ؟ 
قال : لا متعة عليه في رأيي لأنه نكاح يفسخ 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					