قلت : أرأيت التي تزوجت بثمر لم يبد صلاحه إن اختلعت منه قبل البناء على مال ، أيجوز للزوج ما أخذ منها أم يكون مردودا  ؟ 
قال : أرى ذلك جائزا له ، ولا أرى أن يرد ما أخذ ، وقد أخبرتك أن كل ما اختلف الناس فيه إذا كان الميراث بينهما فيه والطلاق يلزمه فيه ، فأرى فيه الخلع جائزا ولو رأيت الخلع فيه جائزا ما أجزت الطلاق فيه ، قال  [ ص: 170 ] سحنون  وقد كان قال لي ابن القاسم    : كل نكاح كانا مغلوبين على فسخه فالخلع فيه مردود ، ويرد عليها ما أخذ منها ; لأنه لا يأخذ مالها إلا بما يجوز له إرساله من يده وهو لم يرسل من يده إلا ما هي أملك به منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					