قلت : أرأيت إن والمرأة مقرة بأحدهما أو مقرة بهما جميعا أو منكرة لهما جميعا ؟ أقمت البينة على المرأة أنها امرأتي وأقام رجل البينة أنها امرأته ولا يعلم أيهما الأول
قال : إقرارها وإنكارها عندي واحد ، ولم أسمع من فيه شيئا إلا أن الشهود إذا كانوا عدولا كلهم فسخ النكاحان جميعا ونكحت من أحبت من غيرهما أو منهما ، وكان فرقتهما تطليقة وإن كانت إحدى البينتين عادلة والأخرى غير عادلة جعلت النكاح لصاحب العادلة منهما . مالك
قلت : وإن كانت واحدة أعدل من الأخرى ؟
قال : أفسخهما جميعا إذا كانوا عدولا كلهم ; لأنهما كلتاهما عدلة ولا يشبه هذا عندي البيوع .
قلت : لم ؟
قال : لأن السلع لو ادعى رجل أنه قال : قال اشترى هذه السلعة من هذا الرجل وأقام البينة وادعى رجل آخر أنه اشتراها من ربها وأقام البينة : ينظر إلى أعدل البينتين فيكون الشراء شراءه . مالك
قلت : أرأيت إن صدق البائع إحدى البينتين وإن كذب البينة الأخرى ؟
قال : لا ينظر إلى قول البائع في هذا .