[ ص: 177 ] قلت : أرأيت ؟ إذا تزوج متى يؤخذ بالنفقة على امرأته أحين عقد النكاح أم حتى يدخل
قال : قال : إذا دعوه إلى الدخول فلم يدخل لزمته النفقة . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ كانت صغيرة لا تجامع مثلها لصغرها فقالوا له ادخل على أهلك أو أنفق عليها
قال : قال : ينفق عليها ولا يلزمه أن يدفع الصداق حتى تبلغ حد الجماع ، قال مالك : وكذلك مالك فلا نفقة لها عليه وليس لها أن تقبض الصداق حتى يبلغ الغلام حد الجماع الصبي إذا تزوج المرأة البالغة فدعته إلى أن يدخل بها