قلت : أرأيت إن ؟ كانت صغيرة لا يجامع مثلها فأراد الزوج أن يبني بها ، وقال أولياء الصبية لا نمكنك منها ; لأنك لا تقدر على جماعها
قال : قال في رجل تزوج امرأة وشرطوا عليه أن لا يبني بها سنة ، قال : إن كان إنما شرطوا له ذلك من صغر وكان الزوج غريبا فهو يريد أن يظعن بها وهم يريدون أن يستمتعوا منها ، فذلك لهم والشرط لازم وإلا فالشرط باطل فهذا يدلك على مسألتك إن ذلك لهم أن يمنعوه حتى تبلغ . مالك عن ابن وهب مخرمة بن بكير عن أبيه ، قال : يقال أيما رجل تزوج جارية صغيرة فليس عليه من نفقتها شيء حتى تدرك وتطيق الرجل فإذا [ ص: 178 ] أدركت فعليه نفقتها إن شاء أهلها حتى يبني بها . عن ابن وهب عن يونس قال : ليس للمرأة الناكح عند أبويها نفقة إلا أن يكون وليها خاصم زوجها في الابتناء بها ، فأمره بذلك السلطان وفرض لها نفقة فتكون من حينئذ ولا شيء لها قبل ذلك . ابن شهاب
قال وقال يونس لا نفقة لها إلا أن يطلبوا ذلك ابن وهب عن ابن وهب عن أبيه أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فتركها عشر سنين أو أكثر لم يدعه أهلها إلى البناء بها أو النفقة عليها ، فلا نفقة لها حتى يدخل بها أو يدعى إلى النفقة عليها والبناء بها ابن أبي الزناد