قلت : أرأيت ؟ المكاتب إذا كان له ولد صغار حدثوا في الكتابة أو كاتب عليهم أيجبر المكاتب على نفقتهم
قال : نعم ، في قول . مالك
قال : قال ابن وهب : كتب إلي الليث يقول إن الأمة إذا طلقت وهي حامل إنها وما في بطنها لسيدها وإنما تكون النفقة على الذي له الولد ، وهي من المطلقات ولها المتاع بالمعروف على قدر هيئة زوجها . يحيى بن سعيد
قال وقال ابن وهب في الحرة تحت العبد والحر تحته الأمة فطلقها وهي حامل ، قال : ليس لها عليه نفقة ، قال ربيعة : وليس على عبد أن ينفق من ماله على من لا يملك سيده إلا بإذن سيده وذلك الأمر عندنا مالك