قلت : أرأيت ؟ العنين بعد سنة إذا فرق بينهما أيكون تطليقة أو يكون فسخا بغير طلاق
قال : قال : تكون تطليقة قلت : مالك في قول والخصي أيضا إذا اختارت فراقه أتكون تطليقة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : لم ؟
قال : لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان النكاح صحيحا فلما اختارت فراقه كانت تطليقة ، ألا ترى أنهما كانا يتوارثان قبل أن تختار فراقه عند . مالك