[ ص: 189 ] في القسم بين الزوجات قلت : أرأيت ؟ المرأتين إذا كانتا تحت الرجل ، أيصلح أن يقسم يومين لهذه ويومين لهذه أو شهرا لهذه وشهرا لهذه
قال : لم أسمع يقول إلا يوما لهذه ويوما لهذه . مالكا
قال ابن القاسم : ويكفيك ما مضى من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا وأصحابه ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه قسم إلا يوما ههنا ويوما ههنا قال ابن القاسم : وقد أخبرني أن مالك كان ربما غاضب بعض نسائه فيأتيها في يومها فينام في حجرتها ، فلو كان ذلك يجوز أن يقسم يومين ههنا ويومين ههنا أو أكثر من ذلك لأقام عمر بن عبد العزيز عند التي هو عنها راض ، حتى إذا رضي عن الأخرى وفاها أيامها ، فهذا يدلك على ما أخبرتك عمر