قلت : أرأيت إن ؟ سافر بإحداهن في ضيعته وحاجته أو حج بإحداهن أو اعتمر بها أو غزا بها ، ثم قدم على الأخرى فطلبت منه أن يقيم عندها عدد الأيام التي سافر مع صاحبتها
قال : قال : ليس ذلك لها ولكن يبتدئ القسم بينهما ويلغي الأيام التي كان فيها مسافرا مع امرأته إلا في الغزو ، قال : لم أسمع مالك يقول فيه شيئا إلا أنه قد ذكر مالكا وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم بينهن فأخاف في الغزو أن يكون عليه أن يسهم بينهن . وأما مالك رأيي فذلك كله عندي سواء الغزو وغيره يخرج بأيهن [ ص: 190 ] شاء إلا أن يكون خروجه بإحداهن على وجه الميل لها على من معها من نسائه ، ألا ترى أن الرجل قد تكون له المرأة ذات الولد وذات الشرف وهي صاحبة ماله ومدبرة ضيعته ، فإن خرج بها فأصابها السهم ضاع ذلك من ماله وولده ودخل عليه في ذلك ضرر ، ولعل معها من ليس لها ذلك القدر ولا تلك الثقة وإنما يسافر بها لخفة مؤنتها ولقلة منفعتها فيما يخلفها له من ضيعته وأمره وحاجته إليها وفي قيامها عليه فما كان من ذلك على غير ضرر ولا ميل فلا أرى بذلك بأسا .