قلت : أرأيت إن كان الرجل هو المريض أيقسم في مرضه بينهما بالسوية ؟
قال : سألت مالكا عن المريض يمرض وله امرأتان ، فقلت له أيبيت عند هذه ليلة وعند هذه ليلة ؟
قال مالك : إن كان مرضه مرضا يقوى على أن يختلف فيما بينهما رأيت ذلك عليه ، وإن كان مرضه مرضا قد غلبه أو يشق عليه ذلك فلا أرى بأسا أن يقيم حيث شاء ما لم يكن ذلك منه ميلا .
قال : فقلنا لمالك : فإن صح أيعدل ؟
قال : يعدل فيما بينهما القسم يبتدئه ولا يحسب للتي لم يقم عندها ما أقام عند صاحبتها ، قال : نعم


