قلت : أرأيت الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها ثم يطلقها فيقول ما جامعتها وتقول المرأة قد جامعني ؟  قال : القول قول المرأة في ذلك . 
قلت : فإن طلقها واحدة ؟ 
قال : القول قول المرأة في الصداق وعليها العدة ولا تملك الرجعة وهذا قول  مالك    . 
قال : وقد بلغني أن  مالكا  قيل له أفتنكح بهذا زوجا كان قد طلقها ألبتة إذا طلقها زوجها ، فقال الزوج لم أطأها وقالت المرأة قد وطئني ؟ 
قال : قال  مالك    : لا أرى ذلك إلا باجتماع منهما على الوطء . 
قال ابن القاسم    : وأرى أن يدين في ذلك ويخلى بينها وبين نكاحه ، وأخاف أن يكون هذا من الذي طلقها ضررا منه في نكاحها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					