في دعوى المرأة انقضاء عدتها قلت لأشهب : أرأيت قال : هي مصدقة فيما قالت قد انقضت إذا كان ذلك من كلامها نسقا لكلامه ، وكان قد مضى من عدة الأيام من يوم طلقها إلى اليوم الذي قالت فيه قد انقضت عدتي ما تنقضي في مثله عدة بعض النساء إذا كان ادعاؤها ذلك من حيض ، وأما إن كان من سقط فقولها جائز ، وإن كان من بعد طلاقه بيوم أو أقل أو أكثر قال رجلا طلق امرأته طلقة أو تطليقتين ، ثم قال لها وهي في العدة قد راجعتك ، فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي ؟ : ودلك على ذلك أن ذلك إليهن لقول الله : { أشهب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } ، ففسر أهل العلم أن الذي خلق الله في أرحامهن لا يحل لهن أن يكتمنه [ ص: 236 ] الحيضة والحبل ، فيجعل العدة إليهن بما حرم الله عليهن من كتمانها .
عن يونس بن يزيد أنه قال : في قول الله { ابن شهاب ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قال بلغنا أنه الحبل وبلغنا أنها الحيضة ولا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الزوج الرجعة إذا كانت له ، وقاله محمد بن كعب القرظي وعطاء . ومجاهد
عن ابن وهب قباث بن رزين اللخمي عن قال : كان تحت علي بن رباح امرأة من قريش فطلقها تطليقة أو طلقتين وكانت حاملا فلما أحست بالولد أغلقت الأبواب حتى وضعت ، فأخبر بذلك عمر بن الخطاب فأقبل مغضبا حتى دخل المسجد فإذا هو بشيخ كبير فجلس إليه فقال : اقرأ علي ما بعد المائتين من البقرة فذهب يقرأ فإذا في قراءته ضعف ، فقال يا أمير المؤمنين ههنا غلام حسن القراءة فإن شئت دعوته لك ، قال : نعم ، فدعاه فقرأ { عمر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } فقال إن فلانة من اللائي يكتمن ما خلق الله في أرحامهن وإن الأزواج عليها حرام ما بقيت . عمر أشهب عن أن فضيل بن عياض حدثه وأن ليث بن أبي سليم عن الأعمش مسلم بن صبيح عن عن مسروق أنه قال : إن من الأمانة أن ائتمنت المرأة على فرجها . أبي بن كعب
أن سفيان بن عيينة عمرو بن دينار حدثه أنه سمع يقول إن المرأة ائتمنت على فرجها ، قال لي عبيد بن عمير سفيان في الحيضة والحبل إن قالت حضت أو قالت لم أحض أنا حامل صدقت ما لم تأت بما يعرف فيه أنها كاذبة