الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كان لها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد ، أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا ؟ قال : سمعت مالكا يقول في النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما .

                                                                                                                                                                                      قلت : فالخلع كيف يكون في هذا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد ، مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه ، والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله ، إن ذلك له ويثبت الخلع بينهما .

                                                                                                                                                                                      قال ابن نافع وقد قاله لي مالك فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد قال سحنون : وقد قال غيره : لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يده بالغرر ولا يؤخذ بالغرر وذلك النكاح لا ينكح بما خالع به .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قالت : اخلعني على ما تثمر نخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل ؟ فقال : أرى ذلك جائزا ; لأن مالكا أجاز للرجل أن يخالع زوجته على ثمر لم يبد صلاحه ، إن ذلك جائز ويكون له الثمرة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اختلعت منه بثوب هروي ولم تصفه أيجوز ؟ قال : ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال مجهول أيجوز ذلك في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : أرأيت إن خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حلالا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى أن ذلك حلال ; لأن مالكا قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية