قلت : أرأيت إن قال : سمعت كان لها عبد فسمته ولم تصفه للزوج ولم يره الزوج قبل ذلك فخالعته على ذلك العبد ، أو تزوج رجل امرأة على مثل هذا أيجوز هذا ؟ يقول في النكاح إن النكاح مفسوخ إن لم يكن دخل بها وإن كان دخل بها فلها صداق مثلها ويقران على نكاحهما . مالكا
قلت : فالخلع كيف يكون في هذا ؟
قال : الخلع جائز ويأخذ ما خالعها عليه من العبد ، مثل الثمر الذي لم يبد صلاحه ، والعبد الآبق والبعير الشارد إذا صالحها على ذلك كله ، إن ذلك له ويثبت الخلع بينهما .
قال ابن نافع وقد قاله لي فيمن خالع بثمر لم يبد صلاحه أو بعبد آبق أو بعير شارد قال مالك سحنون : وقد قال غيره : لأنه فسخ طلاق يخرج به من يده ليس يأخذ به شيئا ولا يستحل به فرجها فهو يرسل من يده بالغرر ولا يؤخذ بالغرر وذلك النكاح لا ينكح بما خالع به .
قلت : أرأيت إن فقال : أرى ذلك جائزا ; لأن قالت : اخلعني على ما تثمر نخلي العام أو على ما تلد غنمي العام ففعل ؟ أجاز للرجل أن يخالع زوجته على ثمر لم يبد صلاحه ، إن ذلك جائز ويكون له الثمرة . مالكا
قلت : أرأيت إن قال : ذلك جائز ويكون له ثوب وسط مثل ما قلت لك في العبد . اختلعت منه بثوب هروي ولم تصفه أيجوز ؟
قلت : أرأيت إن في قول اختلعت امرأة من زوجها بدنانير أو بدراهم أو عروض موصوفة إلى أجل من الآجال مجهول أيجوز ذلك ؟ مالك
قال : نعم ، قلت : أرأيت إن في قول خالعها على مال إلى أجل مجهول أيكون ذلك حلالا ؟ مالك
قال : أرى أن ذلك حلال ; لأن قال في البيوع من باع إلى أجل مجهول فالقيمة فيه حالة إن كانت فاتت . مالكا