قلت : أرأيت إن في قول اختلعت المرأة من زوجها على أن يكون الولد عند أبيهم أيكون ذلك للأب أم لا يجوز هذا الشرط ؟ مالك
قال : قال : ذلك للأب والشرط جائز إلا أن يكون ذلك يضر بالصبي ، مثل أن يكون يرضع وقد علق أمه فيخاف عليه إن نزع منها أن يكون ذلك مضرا به فليس ذلك له . مالك
قال ابن القاسم : وأرى له أخذه إياه منها بشرطه إذا خرج من حد الإضرار به والخوف عليه .