قلت : أرأيت إن قالت [ ص: 250 ] بعني طلاقي بألف درهم ففعل ، أيجوز ذلك في قول مالك ؟
قال : نعم ، قلت : أرأيت لو أن امرأة قالت لزوجها اخلعني ولك ألف درهم ، فقال : قد خالعتك ، أيكون له الألف عليها وإن لم تقل المرأة بعد قولها الأول شيئا ؟ قال : نعم ، قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .


