قلت : أرأيت الأم إذا طلقها زوجها ومعها صبيان صغار فتزوجت ، من أحق بولدها ، الجدة أو الأب ؟
قال : قال مالك : الجدة أم الأم أولى من الأب .
قلت : فإن لم تكن أم الأم [ ص: 260 ] وكانت أم الأب ؟
قال : هي أولى من الأب إن لم تكن خالة .
قلت : وهذا قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وأم الأم جدة الأم أولى بالصبية من الأب إذا لم يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها ؟
قال : نعم .
قلت : فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتت ، أبوهم أولى وإخوتهم لأبيهم وأمهم ؟
قال : أبوهم .
قلت : هذا قول مالك ؟
قال : نعم هو قوله .
قلت : فمن أولى بهؤلاء الصبيان الأب أم الخالة ؟
قال : قال مالك : الخالة أولى بهم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية .
قلت : فما معنى الكفاية ؟
قال : أن يكونوا في حرز وكفاية .
قلت : والنفقة على الأب ؟
قال : نعم والنفقة على الأب عند مالك .
قلت : فمن أولى الأب أم العمة في قول مالك ؟ ، قال : الأب ، قال وليس بعد الخالة والجدة للأم والجدة للأب أحد أحق من الأب .
قلت : فمن أولى : العصبة أم الجدة للأب ؟ قال : الذي سمعت أن الجدة أم الأب أولى من العصبة وأرى الأخت والعمة وبنت الأخ أولى من العصبة .
قلت : ويجعل الجد والعم والأخ وابن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت والعمة وبنت الأخ بمنزلة العصبة أم لا ؟
قال : نعم ، ينزلون مع من ذكرت من النساء بمنزلة العصبة .
قلت : أتحفظه عن مالك ؟
قال : لا أقوم على حفظه .


