قلت : أرأيت الأم إذا طلقها زوجها ومعها صبيان صغار فتزوجت  ، من أحق بولدها ، الجدة أو الأب ؟ 
قال : قال  مالك    : الجدة أم الأم أولى من الأب . 
قلت : فإن لم تكن أم الأم  [ ص: 260 ] وكانت أم الأب ؟ 
قال : هي أولى من الأب إن لم تكن خالة . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : وأم الأم جدة الأم أولى بالصبية من الأب إذا لم يكن فيما بينها وبين الصبية أم أقعد بالصبية منها ؟ 
قال : نعم . 
قلت : فمن أولى بهؤلاء الصبيان إذا تزوجت الأم أو ماتت ، أبوهم أولى وإخوتهم لأبيهم وأمهم ؟ 
قال : أبوهم . 
قلت : هذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم هو قوله . 
قلت : فمن أولى بهؤلاء الصبيان الأب أم الخالة ؟ 
قال : قال  مالك    : الخالة أولى بهم من الأب إذا كانوا عندها في كفاية . 
قلت : فما معنى الكفاية ؟ 
قال : أن يكونوا في حرز وكفاية . 
قلت : والنفقة على الأب ؟ 
قال : نعم والنفقة على الأب عند  مالك    . 
قلت : فمن أولى الأب أم العمة في قول  مالك  ؟ ، قال : الأب ، قال وليس بعد الخالة والجدة للأم والجدة للأب أحد أحق من الأب . 
قلت : فمن أولى : العصبة أم الجدة للأب ؟ قال : الذي سمعت أن الجدة أم الأب أولى من العصبة وأرى الأخت والعمة وبنت الأخ أولى من العصبة . 
قلت : ويجعل الجد والعم والأخ وابن الأخ مع هؤلاء النساء مع الأخت والعمة وبنت الأخ بمنزلة العصبة أم لا ؟ 
قال : نعم ، ينزلون مع من ذكرت من النساء بمنزلة العصبة . 
قلت : أتحفظه عن  مالك  ؟ 
قال : لا أقوم على حفظه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					