قلت : أرأيت وهي في ولدها بمنزلة المرأة الحرة التي تطلق ولها أولاد صغار في قول أم الولد إذا أعتقت ولها أولاد صغار ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ، أتكون النفقة والكسوة والسكنى على الأب في قول تزوجت الأم فأخذتهم الجدة أو الخالة ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن لم يكن عند الأب ما ينفق عليهم ؟
قال : فهم في قول من فقراء المسلمين ولا يجبر أحد على نفقتهم إلا الأب وحده إذا كان يقدر على ذلك . مالك
قلت : أرأيت الأب إذا كان معسرا والأم موسرة ، أتجبر الأم على نفقة ولدها وهم صغار ؟
قال : لا تجبر الأم على نفقة ولدها . مالك
قلت : أرأيت إن طلقها وولدها صغار ، أيكون على الأب أجر الرضاع في قول ؟ مالك
قال : نعم .