قلت : أرأيت الذي يقول لامرأته اختاري ، فقالت قد اخترت تطليقتين  ؟ 
قال : قال  مالك    : لا شيء لها إلا أن تطلق نفسها ثلاثا ; لأن الخيار عند  مالك  ثلاث ، فإذا اختارت غير ما جعل لها الزوج فلا يقع ذلك عليها . 
قلت : وكذلك إذا قال لها اختاري تطليقتين ، فاختارت واحدة ؟ 
قال    : لا يقع عليها شيء في رأيي . 
قلت : أرأيت إن قال لها طلقي نفسك ثلاثا ، فقالت قد طلقت نفسي واحدة ؟ 
قال    : لا يقع عليها شيء . 
قلت : أرأيت إن قال لها اختاري ، فقالت قد خليت سبيلك وهي مدخول بها وأرادت بقولها قد خليت سبيلك واحدة ؟ 
قال : لا يقع عليها من الطلاق شيء ; لأن  مالكا  قال في الذي يخير امرأته وهي مدخول بها فتقضي واحدة : إنه لا يقع عليها شيء ; لأنه إنما خيرها في الثلاث ولم يخيرها في الواحدة ولا في الاثنتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					