قلت : أرأيت إن قال لامرأته إذا قدم فلان فاختاري ؟  قال : قال  مالك    : وبلغني عنه ولم أسمعه منه أنه قال : في رجل قال لامرأته إذا قدم فلان فأنت طالق ، إنها لا تطلق حتى يقدم فلان ، فإن قدم وقع الطلاق فإن لم يقدم فلان لم يقع الطلاق عليه فمسألتك في الخيار مثل هذا . 
قلت : ولا يحال بينه وبين وطئها في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قلت : أرأيت إن قدم فلان ولم تعلم المرأة بقدومه إلا بعد زمان وقد كان زوجها يطؤها بعد قدوم فلان ؟ 
قال    : لها الخيار إذا لم تعلم بقدوم فلان حين قدم فلان ، ولا يكون جماع زوجها إياها قطعا لما كان لها من الخيار إذ لم تعلم بقدوم فلان 
				
						
						
