قلت : أرأيت أم لا ؟ مالك قال : كان إن ، قال لها أنت طالق إن شئت أو اختاري أو أمرك بيدك ، أيكون ذلك لها [ ص: 275 ] إن قامت من مجلسها في قول مرة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسهما ، فإن تفرقا فلا شيء لها ، قال : فقيل مالك فلو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما جعل لها من التمليك ؟ لمالك
قال : لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك ، فقيل : ما حده عندك ؟ لمالك
قال : إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، وأن فراره منها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك ، فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال : أرى ذلك بيدها حتى توقف ، قال : فقيل : كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا ؟ لمالك
قال : نعم ، ذلك في يديها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضي ، فلا شيء لها بعد ذلك بقوله اختاري ، إن ذلك لها في قول مثل ما يكون له في قوله لها أمرك بيدك ، وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيدك أنه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة ، وقوله الأول أحب إلي إذا تفرقا فلا شيء لها وهو الذي عليه جماعة الناس . مالك
قال ابن القاسم : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك في يديها وإن قامت من مجلسها ولم أسمع من فيه شيئا ، إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضي ، وأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما أن تبطل ما كان في يديها من ذلك ، وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها مالك