الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ، قال لها أنت طالق إن شئت أو اختاري أو أمرك بيدك ، أيكون ذلك لها [ ص: 275 ] إن قامت من مجلسها في قول مالك أم لا ؟ قال : كان مالك مرة يقول ذلك لها ما دامت في مجلسهما ، فإن تفرقا فلا شيء لها ، قال : فقيل لمالك فلو أن رجلا قال لامرأته أمرك بيدك ثم وثب فارا يريد أن يقطع بذلك عنها ما جعل لها من التمليك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا يقطع ذلك عنها الذي جعل لها من التمليك ، فقيل لمالك : ما حده عندك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا قعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله ، وأن فراره منها لم يرد بذلك فرارا إلا أنه قام على وجه ما يقام له فلا خيار للمرأة بعد ذلك ، فكان هذا قوله قديما ثم رجع فقال : أرى ذلك بيدها حتى توقف ، قال : فقيل لمالك : كأنك رأيته مثل التي تقول قد قبلت وتفرقا ولم تقض شيئا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، ذلك في يديها إن قالت في مجلسها ذلك قد قبلت أو لم تقل قد قبلت فذلك في يديها حتى توقف أو توطأ قبل أن تقضي ، فلا شيء لها بعد ذلك بقوله اختاري ، إن ذلك لها في قول مالك مثل ما يكون له في قوله لها أمرك بيدك ، وكذلك قال مالك في الخيار وأمرك بيدك أنه سواء في الذي يجعل منه إلى المرأة ، وقوله الأول أحب إلي إذا تفرقا فلا شيء لها وهو الذي عليه جماعة الناس .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وإذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شئت إن ذلك في يديها وإن قامت من مجلسها ولم أسمع من مالك فيه شيئا ، إلا أن تمكنه من نفسها قبل أن تقضي ، وأرى أن توقف فإما أن تقضي وإما أن تبطل ما كان في يديها من ذلك ، وإنما قلت ذلك لأنه حين قال لها أنت طالق إن شئت كأنه تفويض فوضه إليها

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية