الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت أو قالت قد قبلت أمري أو قالت قد رضيت أو قالت قد شئت ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك في الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري : إنها تسأل عن ذلك ، فيكون القول قولها إنها طلقت نفسها ثلاثا أو واحدة أو اثنتين ، فإن كانت واحدة أو اثنتين فلا يقع عليها شيء ، وإن أرادت بذلك ثلاثا فهي ثلاث وسألت مالكا عن هذا غير مرة فقال مثل ما أخبرتك في قولها قد قبلت ولم تقل أمري أو قالت قد قبلت أمري ، قال : وكذلك قال لي مالك في الذي يقول لامرأته اختاري فتقول قد اخترت ، ولا تقول أمري أو قد اخترت أمري إنها تسأل عما أرادت ، فإن قالت لم أرد الطلاق كان القول قولها ، وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك شيئا ، وإن قالت أردت ثلاثا فالقول قولها وليس للزوج أن يناكرها .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وكل شيء يكون من قبل المرأة لا يستدل به على البتات إلا بقولها ; لأن له وجوها في تصاريف الكلام ، فتلك التي تسأل عما أرادت بذلك القول ، قال لي مالك : فالتمليك بهذه المنزلة إلا أن يناكرها فيه إذا قضت بالبتات ، ويحلف على نيته إن كانت له نية ، فإن لم تكن له نية حين ملكها ثم ندم وأراد أن يناكرها حين قضت بالثلاث ، فليس له أن يناكرها لأني سألت مالكا عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك ، فتقول قد طلقت نفسي ألبتة ويناكرها ، فيقال له أنويت شيئا فيقول لا ولكن أريد أن أناكرها الآن ، قال ليس ذلك له إلا أن يكون نوى حين ملكها في كلامه الذي ملكها ، ألا ترى أن ابن عمر قال : القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف على ما نوى فهذا في قول ابن عمر له نيته .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية