قلت : أرأيت أو قالت قد قبلت أمري أو قالت قد رضيت أو قالت قد شئت ؟ إن قال لها اختاري نفسك فقالت قد قبلت
قال : قال في الذي يقول لامرأته اختاري فقالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري : إنها تسأل عن ذلك ، فيكون القول قولها إنها طلقت نفسها ثلاثا أو واحدة أو اثنتين ، فإن كانت واحدة أو اثنتين فلا يقع عليها شيء ، وإن أرادت بذلك ثلاثا فهي ثلاث وسألت مالك عن هذا غير مرة فقال مثل ما أخبرتك في قولها قد قبلت ولم تقل أمري أو قالت قد قبلت أمري ، قال : وكذلك قال لي مالكا في الذي يقول لامرأته اختاري فتقول قد اخترت ، ولا تقول أمري أو قد اخترت أمري إنها تسأل عما أرادت ، فإن قالت لم أرد الطلاق كان القول قولها ، وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين لم يكن ذلك شيئا ، وإن قالت أردت ثلاثا فالقول قولها وليس للزوج أن يناكرها . مالك
قال ابن القاسم : وكل شيء يكون من قبل المرأة لا يستدل به على البتات إلا بقولها ; لأن له وجوها في تصاريف الكلام ، فتلك التي تسأل عما أرادت بذلك القول ، قال لي : فالتمليك بهذه المنزلة إلا أن يناكرها فيه إذا قضت بالبتات ، ويحلف على نيته إن كانت له نية ، فإن لم تكن له نية حين ملكها ثم ندم وأراد أن يناكرها حين قضت بالثلاث ، فليس له أن يناكرها لأني سألت مالك عن الرجل يقول لامرأته أمرك بيدك ، فتقول قد طلقت نفسي ألبتة ويناكرها ، فيقال له أنويت شيئا فيقول لا ولكن أريد أن أناكرها الآن ، قال ليس ذلك له إلا أن يكون نوى حين ملكها في كلامه الذي ملكها ، ألا ترى أن مالكا قال : القضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيحلف على ما نوى فهذا في قول ابن عمر له نيته . ابن عمر