قلت : أرأيت قال : سئل إذا قال الزوج لامرأته اختاري أباك أو أمك ؟ عن رجل كانت له امرأة تكثر عليه مما تستأذنه إلى الحمام أو الخروج إلى الحمام ، وأخرى كانت في سفل لزوجها فكانت تخرج منه إلى غرفة في الدار لجيران لها تغزل فيها ، فقال أحد الزوجين لامرأته إما أن تختاريني وإما أن تختاري الحمام وقال الآخر إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة ، فإنك قد أكثرت علي ؟ مالك
قال : قال : إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا أرى عليه طلاقا ، فالذي سألت عنه في الذي قال اختاري أباك أو أمك ، قال مالك : إن أراد به الطلاق فهو الطلاق وإن لم يرد به الطلاق فلا شيء عليه ، قال مالك ابن القاسم : ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو طلاق إنما يكون طلاقا إن اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم تختر فلا شيء لها ، قال : وسئل عن رجل قال لامرأته قد أكثرت الذهاب إلى الحمام ، فاختاري الحمام أو اختاريني ، فقالت قد اخترت الحمام ؟ مالك
قال : قال : يسأل الرجل عن نيته ، فإن أراد طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فلا شيء عليه . مالك
قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل خير امرأتي وامرأته تسمع ، فقالت المرأة قد اخترت نفسي قبل أن يقول لها الرجل اختاري ؟
قال : القضاء ما قضت إلا أن يكون الزوج إنما أراد أن يجعل ذلك إلى هذا الرجل ، يقول خيرها إن شئت أو يكون قبل ذلك كلام يستدل به على الزوج إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل إن أحب أن يخيرها خيرها ، وإلا فلا خيار للمرأة ، فإن كان كلام يستدل به على هذا فلا خيار للمرأة إلا أن يخيرها الرجل ، وإن كان إنما أرسله رسولا فإنما هو بمنزلة رجل قال لرجل أعلم امرأتي أني قد خيرتها ، فعلمت بذلك فاختارت فالقضاء ما قضت .
قلت : تحفظه عن ؟ مالك
قال : لا ، وهو رأيي ، قال : أخبرني سحنون عن ابن وهب موسى بن علي عن ويونس بن يزيد ابن شهاب قال : أخبرني أن أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } قالت : فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت ، فلم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه عائشة } ، قال : قال فقال : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأذني [ ص: 278 ] أبويك ، قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، قالت : ثم تلا هذه الآية { : قال مالك قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه حين أمره الله بذلك ، فاخترنه فلم يكن تخييره طلاقا ، قال : وذكر ابن شهاب عن ابن وهب زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة وابن شهاب وربيعة وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار كلهم يقول إذا اختارت نفسها فليس بشيء . وعطاء بن أبي رباح
قال : وأخبرني عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن أنه قال : خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقررن تحته واخترن الله ورسوله ، فلم يكن ذلك طلاقا ، واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت ، قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : فكانت ألبتة ربيعة