الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا قال الزوج لامرأته اختاري أباك أو أمك ؟ قال : سئل مالك عن رجل كانت له امرأة تكثر عليه مما تستأذنه إلى الحمام أو الخروج إلى الحمام ، وأخرى كانت في سفل لزوجها فكانت تخرج منه إلى غرفة في الدار لجيران لها تغزل فيها ، فقال أحد الزوجين لامرأته إما أن تختاريني وإما أن تختاري الحمام وقال الآخر إما أن تختاريني وإما أن تختاري الغرفة ، فإنك قد أكثرت علي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إن لم يكن أراد بذلك طلاقا فلا أرى عليه طلاقا ، فالذي سألت عنه في الذي قال اختاري أباك أو أمك ، قال مالك : إن أراد به الطلاق فهو الطلاق وإن لم يرد به الطلاق فلا شيء عليه ، قال ابن القاسم : ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو طلاق إنما يكون طلاقا إن اختارت الشيء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم تختر فلا شيء لها ، قال : وسئل مالك عن رجل قال لامرأته قد أكثرت الذهاب إلى الحمام ، فاختاري الحمام أو اختاريني ، فقالت قد اخترت الحمام ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يسأل الرجل عن نيته ، فإن أراد طلاقا فهو طلاق ، وإن لم يرد الطلاق فلا شيء عليه .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن قال رجل لرجل خير امرأتي وامرأته تسمع ، فقالت المرأة قد اخترت نفسي قبل أن يقول لها الرجل اختاري ؟

                                                                                                                                                                                      قال : القضاء ما قضت إلا أن يكون الزوج إنما أراد أن يجعل ذلك إلى هذا الرجل ، يقول خيرها إن شئت أو يكون قبل ذلك كلام يستدل به على الزوج إنما أراد بهذا أن يجعل ذلك إلى ذلك الرجل إن أحب أن يخيرها خيرها ، وإلا فلا خيار للمرأة ، فإن كان كلام يستدل به على هذا فلا خيار للمرأة إلا أن يخيرها الرجل ، وإن كان إنما أرسله رسولا فإنما هو بمنزلة رجل قال لرجل أعلم امرأتي أني قد خيرتها ، فعلمت بذلك فاختارت فالقضاء ما قضت .

                                                                                                                                                                                      قلت : تحفظه عن مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، وهو رأيي ، قال سحنون : أخبرني ابن وهب عن موسى بن علي ويونس بن يزيد عن ابن شهاب قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته قالت : لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي { فقال : إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأذني [ ص: 278 ] أبويك ، قالت : وقد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، قالت : ثم تلا هذه الآية { يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة } قالت : فقلت ففي أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ، قالت عائشة : ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت ، فلم يكن ذلك حين قاله لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنه طلاقا من أجل أنهن اخترنه } ، قال : قال مالك : قال ابن شهاب قد خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه حين أمره الله بذلك ، فاخترنه فلم يكن تخييره طلاقا ، قال : وذكر ابن وهب عن زيد بن ثابت وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وابن مسعود وعائشة وابن شهاب وربيعة وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار وعطاء بن أبي رباح كلهم يقول إذا اختارت نفسها فليس بشيء .

                                                                                                                                                                                      قال : وأخبرني ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه فقررن تحته واخترن الله ورسوله ، فلم يكن ذلك طلاقا ، واختارت واحدة منهن نفسها فذهبت ، قال ربيعة : فكانت ألبتة

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية