قلت : أرأيت إذا ؟ ، قال رجل لامرأته أمرك بيدك ، فقالت قد اخترت نفسي
قال : فهي ثلاث تطليقات إلا أن يرد عليها مكانه فيحلف أنه لم يرد إلا ما قال واحدة أو اثنتين .
قلت : فأي شيء تجعل هذا ، تمليكا أو خيارا ؟
قال : هذا تمليك .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : وكيف تجعله تمليكا وأنت تجعلها حين قالت قد اخترت نفسي طالقا ثلاثا .
وهي إذا ملكها الزوج فطلقت نفسها واحدة كانت واحدة ؟
قال : ألا ترى إذا ملكها الزوج أمرها فطلقت نفسها أو قالت قد قبلت أمري أو قالت قد قبلت ولم تقل أمري قيل لها ما أردت بقولك قد قبلت أو قد طلقت نفسي أواحدة أم ثلاثا أم اثنتين ، فإن قالت أردت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان القول قولها إلا أن يناكرها الزوج .
قلت : فإن جهلوا أن يسألوها في مجلسهم ذلك عن نيتها ، ثم سألوها بعد ذلك بيوم أو أكثر من ذلك عن نيتها ، فقالت : نويت ثلاثا ، أيكون للزوج أن يناكرها ذلك عند قولها ويقول ما ملكت إلا واحدة ؟
قال : نعم .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : أرأيت إن ملكها أمرها فقالت قد قبلت نفسي ؟
قال : قال لي هي الثلاث ألبتة إلا أن يناكرها الزوج ، قال مالك : فتقع تطليقة واحدة ويكون الزوج أملك بها . مالك