قلت : أرأيت قال : لا يجوز لها ذلك ; لأن إن قال لها أمرك بيدك في أن تطلقي نفسك ثلاثا ، فطلقت نفسها تطليقة ؟ قال إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة إن ذلك غير جائز . مالكا
قلت : وما فرق بين هذا وبين قوله أمرك بيدك ، ونوى الزوج ثلاثا فطلقت نفسها واحدة إن ذلك لازم للزوج ؟
قال : لأن الذي ملك امرأته إنما ملكها في الواحدة والاثنتين والثلاث ، فلها أن تقضي في واحدة وفي اثنتين وفي ثلاث إلا أن يناكرها إذا كانت له نية حين ملكها فيحلف ، وليس الذي قال لها طلقي نفسك ثلاثا بهذه المنزلة ; لأن الذي قال لامرأته طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة لم يملكها في [ ص: 280 ] الواحدة وإنما ملكها في الثلاث فقط ، فلا يكون لها أن تقضي في الواحدة ; لأنها لم تملك في الواحدة وإنما ملكت الثلاث .
قلت : أرأيت إن ملكها أمرها في التطليقتين فقضت بتطليقة ، قال : تلزمه تطليقة إلا أن يكون قال لها قد ملكتك في تطليقتين يريد بذلك أن طلقي تطليقتين أو كفي ولم يملكها في الواحدة