قلت : أرأيت إن جعل أمر امرأته بيد أجنبي فلم يقض شيئا حتى قام من مجلسه  ، أيحال بين الزوج وبين الوطء في قول  مالك  الآخر حتى يوقف هذا الرجل فيقضي ؟ 
قال : إن كان هذا الرجل الذي جعل الزوج أمرها في يده قد خلى بينه وبينها وخلا بها ، فإذا كان هذا هكذا كان قطعا لما كان في يد هذا الأجنبي من أمرها ; لأنه أمكنه منها 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					