[ ص: 288 ] في البائنة والبتة والخلية والبرية والميتة والدم ولحم الخنزير والموهوبة والمردودة 
قلت : أرأيت إن قال لامرأته أنت علي كالميتة أو كالدم أو كلحم الخنزير ولم ينو به الطلاق ؟  قال : قال  مالك    : هي البتة وإن لم ينو به الطلاق . 
قلت : أرأيت إذا قال حبلك على غاربك ؟ 
قال : قال  مالك    : قد قال  عمر  ما قد بلغك أنه قد نواه ، قال  مالك    : ولا أرى أن ينوي أحد في حبلك على غاربك ; لأن هذا لا يقوله أحد وقد أبقى من الطلاق شيئا . 
قلت : فإن كانت له نية أو لم تكن له نية هو عند  مالك  سواء ثلاث ألبتة ؟ 
قال : نعم 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					