قلت : أرأيت إن ؟ قال لها أنت طالق وليس عليه بينة ، ولم يرد الطلاق بقوله : أنت طالق وإنما أراد بقوله ذلك طالق من وثاق
قال : لم أسمع من في هذا بعينه شيئا ، ولكن سمعت مالك يقول في الذي يقول لامرأته أنت برية ، كلام مبتدأ ولم ينو به الطلاق إنها طالق ولا ينفعه ما أراد من ذلك ، وقال في رجل قال لامرأته أنت طالق ألبتة ، فقال والله ما أردت بقولي ألبتة طلاقها وإنما أردت الواحدة إلا أن لساني زل فقلت ألبتة ، قال مالكا : هي ثلاث ألبتة ، قال مالك واجتمع رأيي فيها ورأي غيري من فقهاء المدينة أنها ثلاث ألبتة . [ ص: 292 ] مالك
قلت : لابن القاسم : ليس هذا مما يشبه مسألتي ; لأن هذا لم تكن له نية في البتة ، والذي سألتك عنه في الذي قال لها أنت طالق له نية أنها طالق من وثاق ؟
قال : نعم ، ولكن مسألتك تشبه البرية التي أخبرتك بها .
قلت : وهذا أيضا الذي قال : ألبتة في فتيا قد كان عليه الشهود فلهذا لم ينوه مالك ، والذي سألت عنه من أمر الطلاق ليس على الرجل شهادة وإنما جاء مستفتيا ولم تكن عليه بينة . مالك
قلت : وسمعت قال يؤخذ الناس في الطلاق بلفظهم ، ولا تنفعهم نياتهم في ذلك إلا أن يكون جوابا لكلام كان قبله ، فيكون كما وصفت لك ، ومسألتك في الطلاق وهو هذا بعينه ، والذي أخبرتك عنه أن مالكا قال يؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم ولا تنفعهم نياتهم وأراها طالقا ، قال : وسمعت مالكا يسأل عن رجل قال لامرأته أنت طالق تطليقة ينوي لا رجعة لي عليك فيها ؟ مالكا
قال : إن لم يكن أراد بقوله لا رجعة لي عليك البتات يعني الثلاث فهي واحدة ويملك رجعتها ، وقوله لا رجعة لي عليك ونيته باطل مالك