قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا قال لامرأته أنت طالق ينوي ثلاثا أتكون واحدة أو ثلاثا ؟ مالك
قال : نعم ، ثلاث ، قال : كذلك قال لي هي ثلاث إذا نوى بقوله أنت طالق ثلاثا . مالك
قلت : أرأيت إن أراد أن يطلقها ثلاثا ، فلما قال لها أنت طالق سكت عن الثلاث وبدله وترك الثلاث أتجعلها ثلاثا أم واحدة ؟
قال : هي واحدة ; لأن قال في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله أراد يحلف بالطلاق ألبتة ، فقال أنت طالق ثلاثا ألبتة وترك اليمين لم يحلف بها ; لأنه بدا له أن لا يحلف ، قال مالكا : لا تكون طالقا ولا يكون عليه من يمينه شيء ; لأنه لم يرد بقوله الطلاق ثلاثا وإنما أراد اليمين فقطع اليمين عن نفسه ، فلا تكون طالقا ، ولا يكون عليه يمين ، وكذلك لو قال أنت طالق وكان أراد أن يحلف بالطلاق ثلاثا فقال أنت طالق إن كلمت فلانا وترك الثلاث فلم يتكلم بها ، إن يمينه لا تكون إلا بطلقة ولا تكون ثلاثا ، وإنما تكون يمينه بثلاث لو أنه أراد بقوله : أنت طالق بلفظة طالق أراد به ثلاثا فتكون اليمين بالثلاث وكذلك مسألتك في الأول هي مثل هذا . مالك
قلت : أرأيت إن قال لها أنت طالق ينوي اثنتين ، أيكون اثنتين في قول ؟ مالك
قال : نعم