قلت : أرأيت إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة له ليس بينه وبينها محرم ؟
قال : سئل مالك عنها فقال أراه مظاهرا .
قال : وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به .
قال سحنون : وقد قال غيره في الأجنبية : إنها طالق ولا يكون مظاهرا .
قلت : وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ؟
قال : سواء .
قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه قال : عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه وقاله مرة بعد مرة


