قلت : أرأيت ؟ إن قال أنت علي كظهر فلانة لجارة له ليس بينه وبينها محرم
قال : سئل عنها فقال أراه مظاهرا . مالك
قال : وسأله الذي سأله عنها على وجه أنها نزلت به .
قال : وقد قال غيره في الأجنبية : إنها طالق ولا يكون مظاهرا . سحنون
قلت : وسواء إن كانت ذات زوج أو فارغة من زوج ؟
قال : سواء .
قال ابن القاسم : وأخبرني من أثق به أنه قال : عليه الظهار من قبل أن أسمعه منه وقاله مرة بعد مرة