قلت : أرأيت العتق هل يلزم المكره في قول مالك ؟
قال : لا .
قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران إنه سأل القاسم وسالما عن الرجل يخطب المرأة فتظاهر منه ثم أرادت بعد ذلك نكاحه فقالا : ليس عليها شيء .
قال : رجال من أهل العلم عن ربيعة وأبي الزناد ويحيى بن سعيد وغيرهم من أهل العلم أنهم قالوا : ليس على النساء ظهار .


