قلت : أرأيت ؟ إن ظاهر من امرأته ثم طلقها ألبتة ، ثم تزوجها بعد زوج
قال : هو مظاهر منها وإن طلقها ألبتة ثم تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى يكفر عند . مالك
قال عن ابن وهب حيوة بن شريح عن وابن لهيعة أنه سأل خالد بن أبي عمران
القاسم بن محمد عن الرجل يتظاهر من امرأته إن لم يجلد غلامه مائة جلدة قبل أن يطعم طعاما ففعل ذلك هل عليه كفارة فقال : لا ، وقد وقت يمينه . وسالم بن عبد الله
وقال طاوس وربيعة بن أبي عبد الرحمن ويحيى بن سعيد وعطاء بن أبي رباح مثله . والليث بن سعد