قلت : أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة منهما في الظهار سواء في قول مالك ؟
قال : نعم ، وقال مالك سألت ابن شهاب عن ظهار العبد قال : أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه إذا فعله كما يقع على الحر .
قال ابن وهب وقاله يحيى بن سعيد .
قال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك .
قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام .
قلت : أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ؟
قال : نعم ، لأنها زوجته .
وقد قال الله { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار .


