قلت : أرأيت في قول العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة منهما في الظهار سواء ؟ مالك
قال : نعم ، وقال سألت مالك عن ظهار العبد قال : أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه إذا فعله كما يقع على الحر . ابن شهاب
قال وقاله ابن وهب . يحيى بن سعيد
قال ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك . يحيى
قال عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عبد الرحمن بن يزيد عن أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام . محمد بن سيرين
قلت : أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول سواء ؟ مالك
قال : نعم ، لأنها زوجته .
وقد قال الله { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول فالزوجة أحرى وأشد في الظهار . مالك