الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت العبد إذا ظاهر من امرأته وهي حرة أو أمة أتكون الكفارة منهما في الظهار سواء في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، وقال مالك سألت ابن شهاب عن ظهار العبد قال : أراه نحو ظهار الحر يريد ابن شهاب أن ذلك يقع عليه إذا فعله كما يقع على الحر .

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وقاله يحيى بن سعيد .

                                                                                                                                                                                      قال يحيى ولا يخرجه من قوله إلا ما يخرج المسلمين من مثل ذلك .

                                                                                                                                                                                      قال ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن سيرين أنه قال : إذا تظاهر العبد ليس عليه إلا الصيام .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن ظاهر منها قبل البناء أو بعد البناء وهو رجل بالغ أهو في قول مالك سواء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، لأنها زوجته .

                                                                                                                                                                                      وقد قال الله { الذين يظاهرون منكم من نسائهم } ألا ترى أنه لو ظاهر من أمة له لم يطأها قط أنه مظاهر منها في قول مالك فالزوجة أحرى وأشد في الظهار .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية