في المظاهر يطأ قبل الكفارة ثم تموت المرأة أو يطلقها قلت : أرأيت إن ظاهر فجامع قبل أن يكفر ، أتجب عليه الكفارة إن طلقها أو ماتت تحته أو مات عنها ؟
قال : قال مالك : قد وجبت عليه الكفارة بجماعه إياها مات عنها أو طلقها أو ماتت عنده .
قال مسلمة بن علي عن الأوزاعي عن حسان بن عطية أن أوس بن صامت ظاهر من امرأته ثم أتاها قبل أن يكفر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { ساء ما صنعت ، وأعطاه خمسة عشر صاعا من شعير ، فقال تصدق بها على ستين مسكينا حين لم يجد ما يعتق ولم يستطع الصوم } .
وقال سعيد بن المسيب وربيعة ويحيى بن سعيد وطاوس وأبو الزناد وعطاء بن أبي رباح في المتظاهر يطأ قبل أن يكفر : إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة .


