[ ص: 321 ] قلت : أرأيت إن قال رجل لامرأة أجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي ، فكفر عن ظهاره هذا قبل أن يتزوجها ثم تزوجها  ؟ 
قال : لا يجزئه ذلك ، وقد قال الله تبارك وتعالى : { ثم يعودون لما قالوا    } فالعودة إرادة الوطء والإجماع عليه ، فإذا أراد كفر بما قال الله ، وإذا سقط موضع الإرادة للوطء لما حرم الله عليه من الفرج بالطلاق أو غيره لم يكن للكفارة موضع ، وإن كفر كان بمنزلة من كفر عن غير شيء وجب عليه فلا يجزئه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					