قلت : أرأيت ؟ قال إن صام تسعة وخمسين يوما ثم ، جامع ليلا أو نهارا يستأنف الكفارة أم لا : يستأنف الكفارة ولا تجزئه تلك الكفارة . مالك
قلت : وكذلك إن أطعم بعض المساكين ثم جامع ؟
قال : قال : يستأنف وإن كان بقي مسكين واحد . مالك
قلت : أرأيت الطعام إذا أطعم عن ظهاره بعض المساكين ، ثم جامع امرأته ، لم قال هذا يستأنف الطعام ولم يذكر الله سبحانه وتعالى في التنزيل في إطعام [ ص: 322 ] المساكين من قبل أن يتماسا ، وإنما قال ذلك في العتق والصيام ؟ مالك
قال : إنما محمل الطعام عند محمل العتق والصيام لأنها كفارة الظهار كلها ، فكل كفارة الظهار تحمل محملا واحدا تجعل كلها قبل الجماع . مالك
عن ابن وهب محمد بن عمر وعن قال : قلت ابن جريج أرأيت إطعام ستين مسكينا قبل أن يتماسا فإنه لم يذكر في الطعام من قبل أن يتماسا ؟ قال : نعم كل ذلك من قبل أن يتماسا . لعطاء
قال مسلمة وكان الأوزاعي يقول : وإن أطعم ثلاثين مسكينا ثم وطئ امرأته فإنه يستأنف الإطعام وقاله . الليث