قلت : أيجزئ في قول مالك أن يطعم مكاتبه ؟
قال ابن القاسم : لا يطعم مكاتبه ولا مكاتب غيره ولا عبدا ولا أم ولد ولا أحدا من أهل الذمة .
قال : وقال مالك : ولا يجزئ أن يطعم في الكفارات كلها إلا حرا مسلما .
قال : وقد قال ذلك ربيعة ونافع مولى ابن عمر وغيرهم ، قال نافع : نصراني .
وقال ربيعة وغيره من أهل العلم : نصراني ويهودي وعبد .


