قال ابن القاسم    : قلت  لمالك  الصبي المرضع أيطعم في الكفارات  ؟ 
قال : نعم إذا كان قد أكل الطعام . 
قلت : ويحسبه له  مالك  في العدد ويجعله مسكينا . 
قال : نعم . 
قال ابن القاسم  وقال  مالك    : إذا كان قد بلغ أن يأكل الطعام أطعم في الكفارات ، فأنا أرى أنه إن كان في يمين بالله أعطي بمد النبي وإن كان في كفارات الظهار أعطي بمد هشام ، وإن كان في فدية أذى أعطي مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم . 
				
						
						
