الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أعتق رجل عبدا من عبيده عن رجل عن ظهاره أو عن شيء من الكفارات فبلغه ، فرضي بذلك أيجزئه ذلك عن ظهاره ومن الكفارة التي وجبت عليه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أقوم على حفظ قول مالك الساعة ، ولكن مالكا قال لي إذا مات الرجل وقد جامع امرأته بعدما ظاهر منها فوجب عليه كفارة الظهار ، فأعتق عنه رجل رقبة عن ظهاره : إن ذلك مجزئ عنه وكذلك قال مالك في الكفارات إذا مات رجل وعليه شيء من الكفارات فكفر عنه رجل بعد موته : إنه مجزئ عنه فأرى أن ذلك مجزئا عنه إذا كفر عنه وهو حي فرضي بذلك لأن مالكا قال أيضا في الذي يعتق عبدا من عبيده عن رجل من الناس : إن الولاء للذي أعتق عنه وليس الولاء للذي أعتق .

                                                                                                                                                                                      وقال غيره : لا يجزئ وهو أحج وأحسن ، وقد قال ابن القاسم غير هذا إذا كان بأمره وهو أحسن من قوله هذا ، ألا ترى أن الذي أعتق عنه بغير أمره إن قال : " لا أجيز " أن ذلك ليس بالذي يرد العتق وإن قال : " قد أجزت " فإنما أجاز شيئا قد فات فيه العتق ؟ أولا ترى أن الله يقول { ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة } فإذا كفر عنه قبل أن يريد العود فقد جعلت الكفارة في غير موضعها ، ألا ترى أنه هو لو أعتق رقبة قبل أن يريد العودة ، ثم أراد العودة لم يجزه ، وقد كان كبار أصحاب مالك يقولون إذا كفر المتظاهر بغير نية للجماع كما قال الله تعالى { ثم يعودون } ، فمعنى يعودون يريدون أن ذلك لا يجزئه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية