قلت : أرأيت إن هو ظاهر منها ثم طلقها ألبتة أو غير البتة قبل أن يطأها من بعد ما ظاهر منها ثم تزوجها بعد زوج ، أيرجع عليه الظهار ولا يكون له أن يطأها حتى يكفر ؟
قال : قال مالك : نعم لا يطؤها إذا تزوجها من بعد أن يطلقها حتى يكفر كان ذلك الطلاق ثلاثا أو واحدة .


